عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
247
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
[ 12 / 247 ] قال : ولم ير مالك في العين من الدنانير والدراهم ثوبا . وقال : ما علمته عمل الناس . قال محمد : لأن للعين الأثمان المرجعة بالقيمة إليها , فكأنها بيعت ( 1 ) بما لا يعرف من أصناف العروض . قال ابن القاسم : وكذلك الدنانير والسبحائك , وكذلك الأثواب من ذهب أو فضة غير مسكوك , فإن اشترط في ذلك الثواب , فهي غير مردودة . قال عيسى عن ابن القاسم في العتبية : لا ثواب في الصفائح والنقررة والحلى المكسر . ومن كتاب ابن المواز قال أشهب : ولا يثاب غير العين إلا عن تراض . وأجاز مالك هبة الحلى المصوغ للثواب والعروض علية يقام عروضا أو الذهب ورقا وعن الورق ذهبا ( 2 ) قال محمد : لا يجوز هذا بحال . وقال مالك أيضا : لا ثواب في الدنانير والدراهم , إلا أن يكون لذلك وجه ( 3 ) . وهو في المختصر . وقال المختصر . وقال أيضا : من [ وهب ] ( 4 ) دنانير فله اعتصارها ما لم تحل عن حالها . قال محمد : وما علمنا في هبة الدنانير اعتصارا الا في الأب ما لم تحل عن حالها ولعل ذاك الذي أريد بالمسألة ( 5 ) فأما غير الأب , فلا اعتصار فيها ولا ثواب . قال أشهب : ولو وهب على ذلك , كان مردودا , ولا يقضى في عوض الهبة إلا بالعين أو ييتراضيا على أمر جائز وإن ( 6 ) كانت طعاما فقام برد مثله في المكيل والموزون ؛ وأما الجزاف فالقيمة من العين . قال أشهب : وإن وهب على أن . . .
--> ( 1 ) في الأصل : فكلها بيعت وهو تصحيف . ( 2 ) عبارة ابن الموازالمنقولة في هذة الفقرة مصحفة كثيرا في الأصل , لذلك لعتمدنا عبارة ع . ( 3 ) في الأصل : يكون له المعوضة وهو تصحيف ( 4 ) سساقط من الأصل ( 5 ) في الأصل : أريد بالسلم وهو تصحيف ( 6 ) عبارة الأصل مصحفة هكذا : أو بتراض على جوزوا أن .